السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

49

مناسك الحج (1431هـ)

طهارتهما . نعم ، لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة ، ويعتبر في الثوبين على الأحوط أن يكونا من المنسوج ، أي من قبيل القماش لا الجلد ، إلّاإذا كان بنحو يصدق عليه الرداء والإزار ، وأن يكونا غير حاكيين للبشرة . 85 - وجوب لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة ، فإنّه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية شريطة أن تكون واجدة للشروط المتقدمة في المسألة السابقة على الأحوط ، ويجوز للرجل أن يلبس السراويل إذا لم يكن له ازار ، وكذلك إذا لم يكن له الرداء يجوز له أن يضع شيئاً على عنقه كالقباء مقلوباً من دون أن يدخل يديه في يدي القباء ، وكذلك القميص أو العمامة المحلولة أو الغترة . 86 - يجوز للمحرم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما ممّا يصلح للمحرم لبسه في ابتداء الإحرام وفي أثنائه ، كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشرائط . ويجوز للمحرم بعد عقد الإحرام والتلبية التجرّد منهما بدون بديل مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر ، وإذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد الإحرام فالأحوط الأولى المبادرة إلى تبديله أو تطهيره ، ويكره الإحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب الأسود ، ويستحبّ أن يكون من القطن .